السيد السيستاني
264
منهاج الصالحين
مسألة 794 : لا يعتبر في حلية الصيد إباحة الكلب ، فيحل ما اصطاده بالكلب المغصوب وإن فعل حراما وعليه أجرة استعماله ويملكه هو دون مالك الكلب . . 2 - الصيد بالسلاح . مسألة 795 : يشترط في ذكاة ما اصطيد بالسلاح أمور : الأول : أن تكون الآلة كالسيف والسكين والحجر وغيرهما من الأسلحة القاطعة ، أو الشائكة كالرمح والسهم والعصا مما يخرق جسد الحيوان ، سواء أكان فيه نصل كالسهم أم صنع خارقا وشائكا بنفسه كالمعراض ، وهو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين ، ولكن يعتبر فيما لا نصل فيه أن يخرق بدن الحيوان ويجرحه ولو قليلا ولا يحل فيما لو قتله بالوقوع عليه ، وأما ما فيه نصل فلا يعتبر ذلك فيه فيحل الحيوان لو قتله وإن لم يجرحه ويخرق بدنه . مسألة 796 : يجوز أن يكون النصل من الحديد ومن غيره من الفلزات كالذهب والفضة والصفر وغيرها ، فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها مسألة 797 : لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والعمود والمقمعة والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد التي ليست بقاطعة ولا شائكة ، نعم لا بأس بالاصطياد بها بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها ثم تذكيته بالذبح مسألة 798 : يشكل الصيد بالمخيط والشوك والسفود ونحوها مما